منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٥٢ - باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه
نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب أيغسّل الميّت؟ أو من غسّل ميّتا أيأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال: هما سواء، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضّأ و غسّل الميّت و هو جنب، و إن غسّل ميّتا ثمّ أتى أهله توضّأ ثمّ أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما[١].
و رواه الكلينيّ[٢]، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ببقيّة الطّريق، و المتن مختلف الألفاظ؛ و ما أوردناه من رواية الشّيخ أقرب إلى الصحّة و أنسب.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ما من مؤمن يغسّل مؤمنا و يقول و هو يغسّله: «ربّ عفوك عفوك» إلّا عفا اللّه عنه[٣].
باب تغسيل الرجل المرأة و عكسه
صحى: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها، إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها[٤].
و رواه الشّيخ في الكتابين[٥] بإسناده عن الحسين بن سعيد، و باقي السّند
[١] المصدر الباب تحت رقم ٩٥.