منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٣ - (باب ما يجب به الغسل)
كان مريضا لم يجىء إلّا بعد[١].
و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل[٢].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم[٣].
و روى هذا الحديث أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه؛ و محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد ببقيّة السّند و المتن[٤].
و بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم؟
قال: ليس عليها الغسل[٥].
قال الشّيخ: و روى هذا الحديث سعد بن عبد اللّه، عن جميل بن صالح؛ و حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
و هذا الطّريق يوهم الصحّة و ليس بصحيح، فانّ سعدا يروي عن حمّاد بن عثمان بواسطتين كثيرا، و بواسطة واحدة نادرا، و ربما يوجد بينهما في بعض الرّوايات ثلاث وسائط، و جميل من طبقة حمّاد فهو منقطع الإسناد.
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
[١] التهذيب فى زيادات الاغسال تحت رقم ١٧.