منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٦ - باب أن القيء و الرعاف و المدة لا تنقض الوضوء
فقال: يا زرارة كلّ هذا سنّة، و الوضوء فريضة، و ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة، و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا[١].
و رواه الصّدوق- رحمه اللّه- بطريقه عن زرارة، و قد مرّ ذكره في باب ما تطهّره الشّمس[٢].
صحر: و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت:
فأتوضّأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال:
هو طهور ليس عليك مسح[٣].
ن: محمّد بن يعقوب- رحمه اللّه- عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء؟
فقال: لا، و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء[٤]، قال: قلت: فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء، فقال: إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا: هكذا السنّة.
و روى الشّيخ هذا الحديث في التّهذيب معلّقا عن محمّد بن يعقوب، و في الاستبصار وصل الإسناد بطريقه عنه، و باقي السّند و المتن واحد.
باب [ [أنّ القيء و الرّعاف و المدة لا تنقض الوضوء].]
صحى: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أحمد بن محمّد بن الحسن
[١] التهذيب فى زيادات الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم ٥.