منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٠١ - «باب ما تطهره الشمس»
مقترنة بكلام ظاهر الانتظام مع المعنى الّذي فسّرناها به.
«باب ما تطهره الشمس»
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و حديد بن حكيم الأزديّ قالا: قلنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام: السّطح يصيبه البول و يبال عليه أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان يصيبه الشّمس و الرّيح و كان جافّا فلا بأس إلّا أن يكون يتّخذ مبالا[١].
و رواه الشّيخ أبو جعفر الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة؛ و حديد، و المتن أكثره متّفق و موضع الاختلاف قوله: «و يبال عليه» ففي الكافي «أو يبال» و قوله: «الموضع» ففيه «المكان»[٢].
محمّد بن الحسن، عن محمّد بن النّعمان، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ- يعني ابن بابويه- عن محمّد بن الحسن- هو ابن الوليد- عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس[٣].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم؛ و أبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن البواري يبلّ
[١] التهذيب كتاب الصلاة فى زيادات ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان تحت رقم ٩٩. و قال العلامة المجلسي( ره): الظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لان الشمس مع الريح و الريح وحدها لا تطهر على المشهور، و الاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه، فتأمل.