الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٨١ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
قول عمر بن عبد العزيز ومالك .
وقال أبو حنيفة : الواجب فيه الخمس وهو فئ واختاره أبو عبيد .
وقال الشافعي هو زكاة واختلف عنه في قدره كالمذهبين واحتج من أوجب الخمس بقوله عليه الصلاة والسلام " ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس " رواه النسائي والجوزجاني ، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " وفي الركاز الخمس " قيل يا رسول الله ما الركاز ؟ قال " الذهب والفضة المخلوقان في الارض يوم خلق الله السموات والارض " وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الركاز هو الذهب الذي ينبت مع الارض " وفي حديث علي عليه السلام أنه قال " وفي السيوب الخمس " قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الارض ولنا ما روى أبو عبيد باسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية من ناحية الفرع قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الركاز إلى اليوم ، وقد أسنده كثير بن عبد الله ابن عمر وبن عون المزني عن أبيه عن جده ، ورواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال عن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية ، قال أبو عبيد القبلية بلاد معروفة بالحجاز ولانها زكاة أثمان فكانت ربع العشر كسائر الاثمان ، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة ، وحديثهم الاول لا يتناول محل النزاع لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة وهذا ليس بلقطة فلا يتناوله النص ، وحديث أبي هريرة يرويه عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وسائر أحاديثهم لا نعرف صحتها ولا هي مذكورة في المسانيد