الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩٧ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
بقرة مسنة .
وروى الامام أحمد باسناده عن يحيى بن الحكم ان معاذا قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة .
قال : فعرضوا علي أن آخذ مما بين الاربعين والخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ان آخذ من كل ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع .
وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا آخذ فيمابين ذلك شيئا حتى تبلغ مسنة أو جذعا يعني تبيعا .
وزعم ان الاوقاص لا فريضة فيها ولا نعلم خلافا