الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٥ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
ولنا انه أخرج غير المنصوص عليه من غير جنسه فلم يجزه كما لو أخرج البعير عن أربعين شاة ، ولانها فريضة وجبت فيها شاة فلم يجز عنها البعير كنصاب الغنم ، ويفارق ابنتي لبون عن الجذعة لانهما من الجنس
( مسألة )
( وفي العشر شاتان ، وفي خمسة عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ) وهذا كله مجمع عليه وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رويناها وغيرها
( مسألة )
( فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة ) متى بلغت الابل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض لا نعلم فيه خلافا إلا انه يحكى عن علي رضي الله عنه في خمس وعشرين خمس شياه .
قال ابن المنذر : ولا يصح ذلك عنه وحكاه إجماعا ، وابنة المخاض التي لها سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لان أمها قد حملت ، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضا شرطا وانما ذكر تعريفا لها بغالب حالها كتعريفه الربيبة بالحجر ، وكذلك بنت اللبون