الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧٤ - وجوب خطبتين للجمعة واشتراطهما وما
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم .
والبقيع بطن من الارض يستنقع فيه المأمدة ، فإذا نضب الماء نبت الكلا .
قال الخطابي حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة ولانه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع ولان الاصل اشتراط ذلك ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص
( فصل )
ولا يشترط لصحة الجمعة المصر .
روي نحو ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والاوزاعي والليث ومكحول وعكرمة والشافعي ، وروي عن علي رضي الله عنه انه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال الحسن وابن سيرين وابراهيم وأبو حنيفة .
ولنا ما ذكرنا من حديث أسعد بن ذرارة رواه البخاري باسناده عن ابن عباس إن أول جمعة بعد جمعة بالمدينة لجمعة جمعت بجوارنا من البحرين من قرى عبد القيس ، وروى أبو هريرة انه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين وكان عاملا عليها ، فكتب إليه عمر جمعوا حيث كنتم رواه الاثرم