الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٠٧ - حكم من قطع النصاب فرارا من الزكاة
المباح أن يكون مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلي به
أهله أو يعيره أو يعده لذلك لانه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح
أشبه حلي المرأة فان اتخذ حليا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه الزكاة لانها
انما سقطت عن عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيما عداه يبقى على
الاصل
( فصل) فان انكسر الحلي كسرا لا يمنع اللبس قهو كالصحيح الا أن ينوي ترك
لبسه ، وان كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لانه صار كالبقرة وان نوى
يحل اللبس التجارة والكري انعقد عليه حول الزكاة من حين نوى لان الوجوب
الاصل فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية ( فصل )
وكذلك ما يباح للرجال من الحلي كخاتم الفضة وقبيعة السيف وحلية المنطقة على
الصحيح من المذهب والجوشن والخوذة وما في معناه وأنف الذهب وكل ما أبيح
للرجل حكمه حكم حلي المرأة في عدم وجوب الزكاة لانه مصروف عن جهة النماء
أشبه حلي المرأة