الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨٣ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
من جنسه فعدلنا إلى غير الجنس ضرورة وقد زال بكثرة المال وزيادته ولانه عندهم ينتقل من بنت مخاض إلى حقة بزيادة خمس من الابل وهي زيادة يسيرة لا تقتضي الانتقال إلى حقة ، فانا لم ننتقل في محل الوفاق من بنت مخاض إلى حقة الا بزيادة إحدى وعشرين ، فان زادت على عشرينومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض اجماعا لان في بعض الروايات فإذا زادت واحدة وهذا يقيد مطلق الزيادة في الرواية الاخرى ولان سائر الفروض لا يتغير بزيادة جزء كذا هذا .
وعلى كلتا الروايتين متى بلغت مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، ثم كلما زادت على ذلك عشرا أبدلت بنت لبون بحقة ، ففي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون ، وفى مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون