الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧١ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
ففيها بنت مخاض أنثى ، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتها الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاري بها ، فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة ، وتمام الحديث نذكره إن شاء الله في أبوابه .
وقول الصديقالتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قدر ، ومنه فرض الحاكم للمرأة بمعنى التقدير وقول المصنف : ولا شئ فيها حتى تبلع خمسا مجمع عليه ، وقد دل عليه قوله في هذا الحديث " ومن لم يكن معه إلا أربع من الابل فليس فيها صدقة " وقوله عليه السلام " ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة " وهذا مجمع عليه أيضا ، وقد دل عليه الحديث المذكور أيضا ،