الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٩ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
سقط عنه ثم لو ملك في الحال لم يقنض هذا وجوب زكاة ما مضى .
ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد فيهما لم ذكرنا في الزوج .
وأما المرأة فلم تقبض الدين أشبه ما لو سقط بغير إسقاطها .
وهذا إذا كان الدين مما تجب فيه الزكاة إذا قبضته ، وكل دين على انسان ابرأه صاحبه منه بعد مضي الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا .
قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر سنين فان الزكاة على المرأة لان المال كان لها ، وإذا وهب رجل لرجل مالا فحال الحول ثم ارتجعه الواهب فالزكاة على الذي كان عنده .
وقال في رجل باع شريكه نصيبه من داره لم يعطه شيئا فلما كان بعد سنة قال ليس عندي دراهم فأقلني فأقاله قال عليه أن يزكي لانه قد ملكه حولا
( مسألة )
( قال الخرقي : واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ) قد ذكرنا في المال الضائع روايتين وهذا منه وعلى مقتضى قول الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها كمن لم يعرفها فانه زكاة على ملتقطها .
وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله وإذا كانت ماشية فانما تجب عليه زكاتها إذا كانت سائمة عند الملتقط .
فان علفها فلا زكاة على صاحبها على ما ذكرنا في المغصوب