الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٤٦ - عدد تكبير صلاة الجنازة نقل الميت من قبره
لان نية التجارة شرط ولم توجد من المالك ، وسواء كانت للتجارة عند مالكها أولا لان بقاء النية شرط ولم ينو التجارة بها عند الغاصب ، ويحتمل أن تجب فيها الزكاة إذا كانت للتجارة عند مالكها واستدام النية لانها لم تخرج عن ملكه بغصبها وان نوى بها الغاصب القنية .
وكل موضع أوجبنا الزكاة فعلى الغاصب ضمانها لانه نقص حصل في يده فضمنه كتلفه
فصل
إذا ضلت واحدة من النصاب أو أكثر أو غصبت فنقص النصاب فالحكم فيه كما لو ضل جميعه أو غصب لان كمال النصاب شرط لوجوب الزكاة لكن ان قلنا بوجوب الزكاة فعليه الاخراج عن الموجود عنده ، وإذا رجع الضال والمغصوب أخرج عنه كما لو رجع جميعه ( فصل ) وإن أسر المالك لم تسقط الزكاة عنه سواء حيل بينه وبين ماله أو لم يحل لان تصرفه في ماله نافذ يصح بيعه وهبته وتوكيله فيه .
وقال بعض أصحاب الشافعي يخرج فيه وجه انه لا تجب فيه الزكاة إذا حيل بينه وبينه كالمغصوب ( فصل ) وإن ارتد قبل مضي الحول ، وحال الحول وهو مرتد فلا زكاة عليه لان الاسلام شرط لوجوب الزكاة فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة كالملك ، وإن رجع إلى الاسلام قبل مضي الحول استأنف حولا لما ذكرنا نص عليه أحمد فأما إن ارتد بعد الحول لم تسقط عنه الزكاة وهو قول الشافعي .
وقال أبو حنيفة تسقط لان من شرطها النية فسقطت بالردة كالصلاة ولنا أنه حق مالي فلا يسقط بالردة كالدين .
وأما الصلاة فلا تسقط أيضا لكن لا يطالب بفعلها لانها لا تصح منه ولا تدخلها النيابة فإذا عاد لزمه قضاؤها ، والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الامام