الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٥١ - ادراك الامام في التشهد
يستحب اظهار التكبير في ليلتى العيدين في المساجد والطرق والاسواق والمسافر والمقيم فيه سوءا لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) قال بعض أهل العلم لتكملوا عدة رمضان ولتكبروا الله عند كماله على ما هداكم ، ويستحب رفع الصوت به وانما استحب ذلك لما فيه من اظهار شعائر الاسلام وتذكير الغير ، وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا .
قال أحمد كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعا .
والتكبير في الفطر آكد لورود النص فيه وليس التكبير واجبا .
وقال داود هو واجب في الفطر لظاهر الآية ولنا انه يكبر في عيد فلم يكن واجبا كتكبير الاضحى ، والآية ليس فيها أمر انما أخبر الله تعالى عن ارادته فقال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) إلى قوله ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) ويستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير .
قال ابن أبي موسى يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتي يأتي الامام المصلى فيكبر الناس بتكبير الامام في خطبته وينصتون فيما سوى ذلك .
وقد روى سعيد باسناده عن ابن عمر انه كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى ، وروي عن سعيد بن جبير وابن أبى ليلى .
قال القاضي التكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه يعني لا يختص بادبار الصلوات وهو ظاهر كلام الخرقي لان قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) غير مختص بوقت .
وقال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى خروج الامام إلى الصلاة في احدى الروايتين وهو قول الشافعي ، وفي الاخرى إلى فراغ الامام من الصلاة
( مسألة )
( وفي الاضحى يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر ، وإن كان وحده