أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٦٥ - الدليل المعروف بدليل الانسداد
لانها مشكوك حجيتها ح.
الثانى القوة حيث ان الظنون الاقوى اقرب الى الواقع من الأضعف فهو متيقن الحجية بالنسبة اليه.
الثالث الظن بالاعتبار و وجه ابطال الاول احد امرين على سبيل منع الخلو الاول عدم كفاية القدر المتيقن المسلم و هو الخبر الواحد الذى رواته جميعا عدل امامى المفيد للظن الاطمينانى الثانى عدم تسليم القدر المتيقن الآخر فى البين كما ادعى فمن يقول بان مطلق الخبر الواحد قدر متيقن بالنسبة الى الاجماع المنقول او الاجماع المنقول قدر متيقن بالنسبة الى الشهرة او هى كذلك بالنسبة الى الاستحسانات الظنية قياس الأولية مثلا و وجه ابطال الثانى دعوى مجهولية مناط اعتبار الظن عند الشارع و لم يعلم ان مجرد الاقربية الى الواقع مناط الحجية عنده إذ ربما كان المناط فى نظره موجودا فى الابعد كما نشاهد فى حجية الظواهر عنده حتى مع الظن الفعلى على خلافه و وجه ابطال الثالث عدم اعتبار الظن بالحجية فمن يقول بانه مرجح لان اعتبار نفس هذا الظن حتى فى مقام المرجحية محل بحث خصوصا اذا كان مفيدا للوهم بالواقع، الثانى من طرق التعميم عدم كفاية الظنون القوية و القدر المتيقن لما نحتاج اليه من التكاليف فلا بد من عموم حجية الظن او احتياج كل ما نقول بحجّيته الى غيره من جهة مثلا اذا قلنا بحجية الجر الواحد فيها مقيدات من الاجماع المنقول فلا بد من القول بحجيتها و اذا قلنا بحجية الاجماع المنقول ففيها مقيدات من الشهرة لا بد من القول بحجيتها ايضا و هكذا.
الثالث الاحتياط بان نقول بعد حجية الظنون اجمالا بمقدمات الانسداد قد اشتبه الظنون التى كانت حجة بين جميع الاحتمالات فلا بد من العمل بجميع الاطراف قضاء لحق هذا المعلوم بالاجمال هذا و