أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٠٤ - تقرير آخر للانحلال
بطرق معروفة كقاعدة التجاوز او اصالة الصحة او الاستصحاب المثبت للجزء او الشرط و ذلك تصرف فى مقام الامتثال بعد ثبوت اصل التكليف و الاشتغال مشترك بين العلم الاجمالى و التفصيلى و لا اشكال فى جريان اصل البراءة فى غير ما قام الطريق بثبوت الحكم فيه او انه المكلف به دون غيره فى كلا المقامين لعدم مثبت للحكم فى الاول و وجود المسقط له فى الثانى كما مر.
الثالث لا اشكال ان الاصل فى الشك فى الامتثال (بعد القطع بالتكليف) سواء كان بالعلم الاجمالى او التفصيلى هو الحكم بالاشتغال و لا مجال لجريان الاصل فى طرف العلم الاجمالى بدعوى انه مقتض لوجوب الموافقة لا علة تامة مع عدم معارض للاصل لان معنى اجراء الاصل و لو فى طرف واحد الاكتفاء بالامتثال المشكوك مع القطع بالاشتغال فلو كان ذلك جائزا فى مقام ثبوت التكليف بالعلم الاجمالى فليكن جائزا فى مقام ثبوته بالعلم التفصيلى كالإتيان بالمصداق المشكوك او الشك فى تحقق الشرط او تمامية محقق المامور به و اجراء البراءة عن بقاء التكليف المشكوك مع انه لم يلتزم احد به و المناط واحد و لا يمكن قياس المقام الثالث بالمتقدمين لفقد ملاكهما فيه و لا جعلها دليلا على ان العلم الاجمالى مقتض لا علة تامة لما عرفت من اشتراك العلم التفصيلى معه فى المقام الثانى و عدم قابلية المحل فى المقام الاول لا نقص العلم الاجمالى لاثبات التكليف فتدبر لان المقام من مزال الاقلام حتى للاعلام.
٢- اذا كان الطريق المثبت للحكم تفصيلا قبل العلم الاجمالى و لكن معلومه مقارنا معه فالامر كما سبق لان الحكم قبل وقته لا ينجز و لو مع العلم به و ظرف تاثيره وقت العمل به و هو مقارن مع العلم و ظرف تاثيره وقت العمل به و هو مقارن مع العلم الاجمالى و لا تاثير لسبق العلم به إلّا ان يكون الحكم من قبيل الواجب المعلق فانه منجز