أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٨٨ - تتميم فى توضيح ذيل الحديث من رفع الطيرة الخ
نهوض الحديث و قيامه بذلك بل امكانه اذ ليس مفاده الا رفع اثر الحكم فى ظرف الجهل بالواقع فيكف ينظر الى رتبة الواقع فتامل.
٢- اذا كان المكلف به بسيطا معلوما مسببا عن مركب او مفيد ترد بين الاقل و الاكثر كالطهارة المسببة عن الوضوء و الغسل فاذا شك فى شرط هذا المركب او جزئه فالاظهر عدم جريان البراءة فيه و عدم شمول الحديث له
لان المكلف به معلوم و شرط سببه او جزئه ليس مجرى للبراءة لعدم ترتب العقاب على الامر الغيرى حتى يرفع بالحديث نعم يجرى الاصول المثبتة للموضوع كاستصحاب الطهارة و قاعده الفراغ و التجاوز.
٣- اذا شك فى تحقق الشرط او الجزء المعلوم كالشك فى فرائه السورة مع بقاء محلها فالاقوى وفاقا للاصحاب عدم شمول الحديث له
لانه شك فى الفراغ مع القطع بالاشتغال فلا بد من الاحتياط.
٤- اذا شك فى مانعية شيء او شك فى مصداق المانع كما شك فى لباسه فى الصلاة انه من غير المأكول بناء على مانعية غير المأكول لا شرطيه كونه من غيره فالاقوى جريان البراءة بحكم الحديث
لان العدم المانع معلوم فى افراد و مشكوك فيما سواها فلا مانع من اجراء البراءة فيه و البسيط اذا كان ذا افرادا و ذا مراتب و نعلم تعلق التكليف بافراد او مرتبة منه و شك فى غيره لا مانع من اجراء البراءة فى المشكوك إلّا ان يكون العدم المكلف به بمعنى عدم صرف الوجود فيرجع الى الشك فى الفراغ و لا بد من الاحتياط.
تتميم: فى توضيح ذيل الحديث من رفع الطيرة الخ
فنقول اما رفع الطيرة و هى التشام بالطير او الاعم منه و رفعها اما بمعنى عدم تحريم الالتزامات الناشئة من قبلها فمن الشارع بالترخيص فيها او بمعنى عدم امضاء الالتزامات الناشئة من قبلها لفعل او