أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٨٧ - ١- بناء على شمول الحديث للشبهة الحكمية يرفع الوجوب النفسى الاستقلالى المشكوك و اما اذا شك فى شرطية مئونة الرجوع لوجوب الحج و عدمه او شرطية القبض للزوم المعاملة فلا يصح التمسك بالحديث لرفعه
شك فى حرمته و رفع الحكم عن مشكوك الخمرية لا يمكن إلّا بتقييد الحكم الكلى بحال العلم بالموضوع و هو خلاف الفرض من كونها مشكوك الحلم فلا بد ان يكون نظر الحديث الى رفع اثر شرعى لمشكوك الخمرية مع بقاء حكمه على ما هو عليه و هو ايجاب الاحتياط و ايجاب الفحص و مرجعه الى الشك فى حكمه و توهم اختصاصه بالشبهات الحكمية بمعزل عن التحقيق مع ان وجوب الفحص عن تطبيق الكبرى على الفرد حكم عقلى فلا يقدح عدم اختصاص ما لا يعلمون بالشبهة الموضوعية مع ان فى بعض موارد الشبهة الموضوعية يكون الحكم الكلى ايضا مشكوكا فشمول الحديث له سار الى غيره لعدم القول بالفصل.
تنبيهات:
١- بناء على شمول الحديث للشبهة الحكمية يرفع الوجوب النفسى الاستقلالى المشكوك و اما اذا شك فى شرطية مئونة الرجوع لوجوب الحج و عدمه او شرطية القبض للزوم المعاملة فلا يصح التمسك بالحديث لرفعه
لانه يوجب ثبوت التكليف و هو مخالف للامتنان المبنى عليه الحديث و اما اذا كان المشكوك شرط المكلف به كضم التميم بالجبيرة للمجروح او جزئه كدوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطى كالشك فى وجوب ثلث تسبيحات فى الآخرتين من الصلاة او واحدة فان قلنا ان العلم الاجمالى مقتض للموافقة القطعية قابل لورود الترخيص على بعض اطرافه او جريان البراءة العقلية فى هذه المسألة فيصح التمسك بالحديث لرفع وجوب الاحتياط باتيان الاكثر على الاول و وجوب الاحتياط الشرعى الثابت بثبوت مقتضيه فى المقام على الثانى و اما لو نمنع من البراءة العقلية فى المسألة و قلنا بأن العلم الاجمالى كالتفصيلى فلا يصح رفع وجوب الاحتياط عن الاكثر و التفكيك بين البراءة العقلية و النقلية كما ذهب اليه صاحب الكفاية لا يصح إلّا برفع التكليف الواقعى و حصره فى الاقل فيكون دليل الرفع بمنزلة المحصص لأدلة الاحكام الواقعية لكن الاشكال فى