أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٣٠
القطر واحد و ثلاثة ارباع يبلغ تسعة و خمسة اثمان ثم يضرب ذلك فى الارتفاع يبلغ ثلاثة و ثلثين شبرا و خمسة اثمان و نصف.
الثانى مرسلة الامالى و ظاهر ما فى الصحيح على الصحيح قلت و ما الكر قال ثلاثة اشبار فى ثلاثة اشبار و مكسره ان فرض مربعا سبعة و عشرون و هذا مدرك اصحاب هذا القول و حمل ذلك الحديث على اسقاط لفظ النصف منه كما انه فى التهذيب روى مع لفظ النصف و بقرينة بعده على هذا عن الوزن الذى قيل ببلوغه بعد الاعتبار ستة و ثلثين شبرا.
الثالث قلت لابى عبد اللّه الماء الذى لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته و الذراع فى المقام هو الذراع فى باب المواقيت كما ذكره الشيخ الانصارى قده و الذراعان فى العمق يبلغ تقريبا اربعة اشبار و نصف و الذراع و شبر فى القطر يبلغ ثلثه اشبار و ثمن فاذا فرض ذلك جسما اسطوانيا يبلغ مساحته خمسة و ثلثين شبرا تقريبا و هو قريب الى ما ذكرناه فى معنى الرواية الاولى.
الرابع الموثق اذا كان الماء ثلثه اشبار و نصف فى مثله ثلاثة اشبار و نصف فى عمقه من الارض فذلك الكر من الماء و الخبر و ان كان موردا للاحتمالات الكثيرة كما ذكرها المجلسى فى شرح الكافى إلّا ان الظاهر منها ان اشبار و نصف بعد قوله فى مثله عطف بيان له و فى عمقه ظرف مستقر حال عن ذلك فكان الخبر متعرضا لامتدادين العمق و السعة فينطبق على الخبر الاول.
الخامس الرضوى كل بئر عمق مائها ثلثه اشبار و نصف فى مثلها فسبيلها سبيل الجارى و هذه بعينه الخبر الاول منقولا بالمعنى فلا احتياج الى بيان جديد.
السادس مرسلة المقنع ان الكر ذراعان و شبر فى ذراعين و شبر و ذلك اكثر من التقدير المشهور و هو ثلاثة و اربعين شبرا