أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٨
عشرون شبرا نسب الى الصدوق فى اكثر كتبه و القميين و العلامة فى المختلف و الكركى فى تعليقاته و المستفاد من الاخبار المنطبق عليه جميعها او اكثرها الموافق للوزن تقريبا هو أربعة و ثلثون شبرا إلا ثمانين و نصف و قبل ذكر الاخبار و بيان الاستدلال نذكر مقدمة نافعة و هى انه لا اشكال فى وجوب بذل الجهد فى الجمع بين الاخبار و رد بعضها الى بعض و عدم جواز طرحها متى امكن الجمع بحيث لم يخرج عن قانون المحاورات العرفية و الى ذلك ينظر ما ورد من الحث على تدبر معانى اخبارهم و انها مثل القرآن فيها المحكم و المتشابه و الناسخ و المنسوخ و العام و الخاص خصوصا اخبار الكافى الذى ادعى بعض اساتيد فى الحديث انه مما يشهد الاعتبار بعرضه على الامام الغائب عج اذا عرفت ذلك فاعلم ان الاخبار الواردة فى المسألة على طوائف.
الاولى ما علق العاصمية فيها على مجرد الكثرة المجملة المرددة بين افراد كثيرة.
الثانية ما بين فيها الكر بما هو مجهول لنا و ان كان معلوما للراوى بقرينة حالية كما روى من انه سئل عن الكر فأشار الى حب من حباب اهل المدنية و منها ما هو مجهول من جهتين كقوله الكر اكثر من راوية فانه مجمل من حيث الاكثرية و من حيث الراوية ايضا لاختلاف افرادها كثيرا كما هو ظاهر.
و منها ما هو ظاهر المراد مبين المقصود مختلف بحسب الظاهر فلا بد من بيانها و وجه الجمع بينها.
فالاول ما رواه الشيخ المحدث الكلينى قده فى اول باب الكر من الكافى (قيل ان عادته (قدّس سره) ذكر اوثق و اصح ما عنده من الخبر فى الباب فى اوله ثم ذكر الاصح فالاصح) عن محمد بن يحيى عن محمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن الحسن بن الصالح الثورى (قيل انه ثقة فى الحديث مأمون لا يرى منه الخلط و الكذب و ان كان