أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٢٧
المتعددة مثلا او فى مكان كثير الاختلاف بحسب سطحه المماس الماء و غير ذلك اذا عرفت ذلك فلنقدم الاخبار الدالة على تحديد الكر بحسب الوزن بالالف و مأتي رطل بالعراقى خلافا للصدوقين و المرتضى على ما حكى عنهما فى كون الرطل عراقيا فقالوا بكونه مدنيا و هو مائة و خمسة و تسعون درهما بزيادة نصف على الرطل العراقى فيكون مائة و سنة و ثلثون مثقالا شرعيا و نصف هى اثنان و مائة مثقال صيرفى و ثلاثة اثمان فيبلغ ضرب ذلك فى عدد الارطال الى مائة و اثنين و عشرين الفا و ثمانمائة و خمسين مثقالا.
و هو ستة و تسعون منا إلا ثلاثين مثقالا بالشاهى القديم و مائة و اثنان و تسعون بالتبريزى إلا ثلاثين مثقالا و الأقوى هو المشهور من حمل الارطال على العراقى بقرينة رواية ستمائة المحمول على المكى قطعا و تعارف استعماله فى المقادير فى تلك الازمنة و مناسبته للتقدير بالمساحة التى قد عرفت انها الاصل فى المقام و ان الواضح ارجاعهما الى كمية فاردة و مقدار مخصوص كما سنبينه قريبا فلا غبار فى المسألة و اما تقديره بحسب المساحة فقد اختلف الاقوال فيه بين الفريقين فحكى عن ابى حنيفة انها عشرة اشبار فى عشرة اشبار من حيث السطح و لم يبين مقدار العمق فيصدق بظاهره على ماء قليل اجرى فى سطح من الزجاج تام الاستواء و حدد صاحبه عمقه بما اذا نفخ فيه لم يظهر سطح الاناء و حكى عن الشافعى انه مقدار قلتين و القلة على ما قال بعض الاساتيد ما يحمله الجارية للاستقاء و نقل فى المقابس انها عظيمة اتسع واحده خمس قرب فهو على التفسير الاخير يقرب من الف و مائتى رطل و المالك من العامة قائل بعدم انفعال القليل من الماء كالعمانى منا و اما اصحابنا رض فقد نقل عنهم اقوال كثيرة اشهرها القول بانه ثلاثة و اربعين شبرا مكعبا الا ثمنا و قد نسب الى القميين و اصحاب الحديث و يقرب منه شهرة القول بانه سبعة و