أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣١٨ - الرابع التقييد بالعلم مقتضى حكومة الرواية على ادلة الاحكام بالتقريب الذى حررناه
علم كون امتثاله ضررا يرفع و اذا علم عدم الضرر فلا و ان كان ضررا فى الواقع.
٢- فى الضرر المجهول فقط كما فى الحكم الوضعى المعاملى فى مورد العيب و الغبن و تخلف الوصف بناء على كون دليل الخيار فيهما لا ضرر لا الشرط الضمنى المستفاد من بناء الطرفين فلو قلنا ان دليل الخيار تخلف الشرط الضمنى لبناء المعاملة على تساوى العوضين فى القيمة السوقية فلا حاجة الى قاعدة لا ضرر و ان قلنا ان التساوى امر عرفى لا يدخل تحت انشاء الطرفين ضمنا نحتاج الى دليل لا ضرر و لكنه مع جهل المغبون به و مع علمه فلا كما فى مورد العيب و تخلف الوصف فالحكم بعكس التكليفى.
٣- فى مورد الضرر الواقعى معلوما كان ام لا و هو فى الاحكام الوضعية الناشئة عن السلطنة كما فى ضرر الجار بحفر بئر جاره فى داره و صاحب القناة بحفر بئر فى جواره فيرتفع السلطنة الموجبة للضرر واقعا علم بها أم لا و سر الاختلاف ان الضرر فى الحديث عنوان لنفس الحكم فكل حكم كان ضررا يرفع و هو فيما كان الحكم الجزء لا خير من العلة التامة دون ما اذا كان معدا و فى القسم الثالث نفس السلطنة الواقعية ضرر علم به ام لا فيرفع مطلقا و اما فى الحكم التكليفى فالعلم بكونه ضررا علة له دون مورد الجهل لانه موجب للضرر و الحكم بمنزلة المعد فلا يرفع و بعبارة اخرى الحكومة لبا يرجع الى التخصيص العنوانى و بعد ضم لا ضرر الى دليل وجوب الوضوء ينقسم المكلف الى قسمين من لا يتضرر بالوضوء فيجب عليه و من يتضرر به فلا يجب عليه فاذا اعتقد المكلف عدم الضرر فيتوضأ لا محالة و يقع فى الضرر سواء رفع الحكم ام لا فالجزء الاخير لعلة الضرر جهله لا حكم الشارع فلا يشمله الحديث و اما فى الحكم الوضعى فالامر بالعكس لانه مع العلم بالضرر فى المعاملة الجزء الاخير اقدامه