أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٠٦ - المقام الاول فى تحقيق متنها
و منها الحكم بالشفعة فى المساكن و الحدائق معللا بقوله لا ضرر و لا ضرار فوردت فى طرقنا فى ذيل قضايا ثلث ١- قضية سمرة بن جندب مع موافقة العامه. ٢- قضية الشفعة. ٣- قضية منع نقع البئر و فضل الماء لمنع الكلاء و ما فى ذيل قضية سمرة مورد البحث بناء على القول بالحكومة لان سلطنة سمرة على نخلته و حرمة ماله صارت ضررا على الانصارى فقال النبى (ص) ما اراك الا مضارا فرفعت لكونها ضررا و هذا مصداق الحكومة على ما سيجيء و اما ما وقع فى الموردين لا خيرين فلا يكون بمعنى الحكومة و لا بمعنى النهى و التحريم للاجماع على عدم حرمه فضل الماء فى كليهما بل كراهته و عدم رفع حكم بواسطة الضرر فلا بد من حملها على معنى مشترك بين الحكومة و الحرمة و الكراهة حتى تنطبق على جميع الموارد فيلزم استعمال اللفظ فى معنيين مع ان فى قضية الشفعة لا ضرر فى تبديل الشريك غالبا و لو فرض كون شريك مضارا لا يصير البيع مصداقا للضرر حتى يرتفع لزومه بمعنى الحكومة لان الضرر ليس عنوانا اوليا لشيء كالضرب و حركة اليد و لا يصدق على شيء خارجا بالعنوان الاولى بل هو عنوان ثانوى و مسبب توليدى كالايلام مع الضرب و القتل مع جزّ الرقبة و المسبب التوليدى انما يصدق على الجزء الاخير من علته التامة التى لا ينفك عنها كالاحراق مع الالقاء فى النار و اما المعدات و المقدمة البعيدة فلا تكون مصداقا له فلا يصدق الاحراق على اخذ الحطب فمصداق الضرر هو الفعل الذى كان نقصا فى المال او العرض او الطرف و هو معنى الضرر و منع الماء فى الموردين او البيع فى الشفعة فمن المقدمات و المعدات ينفك عنوان الضرر عنها و لا يقال لها مضر حتى يرتفع حكمها بالحكومة فيحتمل ان يكون ذكر قضية لا ضرر فى موردها من قبيل الاجتماع فى الرواية اتفاقا بان يكون قضايا النبى منقولة عن الصادق (ع) مجتمعا كما رواها ابن حنبل عن عبادة بن