أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٨٥ - ثانيها ان يعلم مسئلة حجية الخبر الواحد و يحقق حجية سائر الظنون الخاصة المختلفة حجيتها عند الاصحاب
فيدور الامر بين جواز تصدى كل احدها؟؟؟ كالواجب الكفائى او جواز تصدى خصوص المجتهد و هو مع وجوده القدر المتيقن فلا اشكال فى انه بعد دوران الامر بينه و بين المجتهد المطلق يكون القدر المتيقن المجتهد المطلق و ان بنينا على استفادة جوازه من الادلة الخاصة كالمقبولة و نحوها مثل ما سئل عنه ع عن التصرف فى مال الصغير فاجاب اذا كان مثلك و مثل عبد الحميد فلا باس فموردها كما عرفت هو المجتهد المطلق ايضا فالأقوى عدم جواز تصرفه فى هذه الامور ايضا و اما التوقيع المبارك (و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا) فبعد عدم معلومية المراد من الحوادث الواقعة القدر المتيقن منها هو الرجوع فى اخذ المسائل و الاحكام لا فى مقام المرافعة و اموال الصغير و الايتام فلا يجوز التمسك به فى كلا المقامين و اما الولاية التى من توابع القضاء و كان منصب الولاة فى زمان الحضور كالتصرف فى الخراج و المقاسمة و اجراء الحدود و نحو ذلك فانها مما يتولاها الولاة فى زمان الحضور و لا ربط لها بالقضاء بل قد استشكل الشيخ الاعظم فى تبعية الولاية على الامور الحسبية للقضاوة ايضا فلذا وقع من جهة ثبوتها للفقيه فى الاشكال و سلك مسلك القدر المتيقن و لكن الاقوى ثبوتها للفقيه المطلق بتبع القضاوة فثبوتها للمجتهد المطلق ايضا مما لا مدرك له سوى قوله (ع) فى المقبولة فانى قد جعلته حاكما فان الحكومة عنوان عام شامل لولاية الولاة ايضا و لذا كان اكابر العلماء يتولون هذه الامور كالمحقق الثانى تصرف فى خراج همدان و الشيخ جعفر كاشف الغطاء و كثير منهم يجرون الحدود الشرعية و اما ثبوتها للمتجزى كثبوت مطلق الولاية له محل منع واضح لما عرفت من عدم شمول المقبولة له و عدم مدرك لها سواه و اما الخامس و هو جواز الفتوى و تقليد الغير له فالاقوى عدمه مع التمكن من الرجوع الى المجتهد المطلق و جوازه بدونها بيان ذلك