أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٥٠ - (مسألة) ما ذكر من ان مقتضى التعارض فى الامارات هو التساقط فباعتبار الاصل الاولى و مقتضى أدلة الاعتبار و الحجية الاولية و اما بملاحظة الادلة الثانوية فلا يجوز رفع اليد من كلا المتعارضين
مدلولها كلها عدم سقوط المتعارضين عن الاعتبار بالمرة بل حجيتهما فى الجملة اما على وجه التخيير او التعين باعتبار احد المرجحات و لنذكر بعضا من هذه الاخبار تيمنا.
فمنها الخبر المروى فى الاحتجاج عن الحميرى عن الصاحب فى استحباب التكبير بعد التشهد فى الركعة الثانية حيث قال فى ذلك حديثان الى ان قال و بايهما اخذت من باب التسليم وسعك و منها خبر حسن ابن جهم عن الرضا و فيه و قلت يخبرنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا يعلم ايهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسع عليك بايهما أخذت.
و منها خبر الحارث بن مغيرة عن أبي عبد الله و قال اذا سمعت من اصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده اليه.
و منها حسنه سماعه عن ابى عبد الله (عليه السلام) فى خبرين احدهما يامر و الآخر ينهى (قال يرجه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه و منها ما رواه على بن مهزيار فى الصحيح (قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن ابى عبد الله فى ركعتى الفجر فى السفر فروى بعضهم ان صلهما فى المحمل و روى بعضهم ان لا تصلهما الا على وجه الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقع موسع عليك بأيّة عملت و اما اخبار التوقف فهى عدة.
الاول ذيل مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال فيها (اذا كان كك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات و ظاهر الارجاء فيها ارجاء الواقعة و عدم فصل الخصومة و التوقف فى مقام العمل لا فى خصوص الفتوى.
الثانى ذيل خبر العيون عن الرضا و فيه بعد ذكر العرض على