أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٢٣ - الاول انه قد اختلف كلمات الاصحاب فى حجية الاستصحاب مطلقا و عدمه كذلك او التفصيل بين الموارد
آثار اليقين بما هو طريق و هو نحو من الاعتبار فى معنى النقض لا يحتاج الى تقدير فى اللفظ او تصرف فى الاسناد و ح لا فرق بين الشك فى المقتضى و الشك فى الرافع من هذه الجهة فالاقوى عموم الاخبار لكلا القسمين مضافا الى ورود بعض اخبار الباب فى الشك فى المقتضى مثل مكاتبة القاساني المتقدمة صم للرؤية و افطر للرؤية التى اعترف الشيخ بانها اظهر الاخبار فى الباب فان الشك فى وجوب الصوم اما ان يكون باعتبار الشك فى دخول رمضان او فى خروجه و على الاول فالمراد اما استصحاب عنوان الشهر السابق كاستصحاب بقاء شعبان الى رؤية هلال رمضان و ح فالشك فى المقتضى لا محالة لان استصحاب بقاء الشهر من قبيل استصحاب بقاء الليل و النهار الذى صرح الشيخ بانه من باب الشك فى المقتضى و اما استصحاب عدم وجوب الصوم و لا اشكال فى ان مقتضى عدم وجوب الصوم هو عدم الدخول فى شهر رمضان فالشك فيه شك فى المقتضى ايضا و اما ان يكون باعتبار الشك فى خروج رمضان و دخول شوال فان كان المراد الاستصحاب الموضوعى فلا اشكال فى كونه من قبيل الشك فى المقتضى و ان كان المراد الاستصحاب الحكمى فكذلك ايضا بناء على ان الصوم فى كل يوم واجب مستقل كما هو الظاهر نعم لو كان الصوم فى كل يوم جزء من الواجب و يكون مجموع الايام واجبا واحدا بنحو العام المجموعى ففى كونه من الشك فى المقتضى خفاء لكن هذا المبنى ضعيف فى الغاية و على اى حال فهذه الرواية صريحة فى الشك فى المقتضى و الاخبار الأخر ظاهرة فيه بعمومها فلا وجه لاختصاص الحكم بالشك فى الرافع اصلا كما لا يخفى و قد تفطن الشيخ لذلك و اجاب عنه بما هو عجيب فراجع و تدبر.
(تنبيهات):
الاول انه قد اختلف كلمات الاصحاب فى حجية الاستصحاب مطلقا و عدمه كذلك او التفصيل بين الموارد
من حيث