أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢١٨ - و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية)
بعد ملاحظه وحدة السياق مع الروايات الصريحة فيه كما لا يخفى
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و افطر للرؤية).
مفاده استصحاب بقاء شعبان اذا شك فى دخول رمضان و استصحاب بقاء رمضان اذا شك فى دخول شوال و هذا بناء على جريان الاستصحاب الموضوعى فى الزمانيات على ما يأتى تحقيقه فلا اشكال فيه و اما بناء على الاستصحاب الحكمى فاستصحاب عدم وجوب الصوم عند الشك فى دخول رمضان لا اشكال فيه و اما استصحاب وجوب الصوم عند الشك فى دخول شوال فبناء على وحدة التكليف بالصوم فى جميع الشهر كما يستفاد من جواز النية الواحدة للجميع و كفايتها فى الليلة الاولى فلا اشكال إلّا ان الالتزام به فى جميع الآثار لا يخلو من التكليف بل لا يمكن لان الظاهر ان لكل يوم حكم على حدة و ح فلا معنى لاستصحاب الوجوب فى يوم الشك بل المرجع استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل دخول اليوم المشكوك فتدبر قال الشيخ الانصارى و الانصاف ان هذه الرواية اظهر ما فى هذا الباب من اخبار الاستصحاب إلا أن سندها غير سليم ثم قال هذه جملة ما وقفت عليه من الاخبار المستدل بها فى الاستصحاب و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة ما هو الظاهر منها فلعل الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد اقول مراده بالصحيح الغير الظاهر منها هو روايات زرارة الثلاثة و غرضه من عدم ظهورها عدم استفادة الكلية من الاولين و عدم استفادة اصل الحكم من الثالثة و مراده بالتجابر انه بعد وحدة سياقها و العلم باتحاد المقصود فيها جميعا فينجبر ضعف دلالة الصحاح بصراحة دلالة غير الصحاح او ظهورها فى التكليف و ينجبر ضعف سند غير الصحاح بمعاضدتها بسند تلك