أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٠٥ - (٤) ان يكون من باب التوسيع فى طريقية القطع
فى الرافع او المقتضى او غير ذلك.
(٢) ان يكون من باب الاصل العملى
بان يكون حكما مجعولا عنى موضوع الشك كسائر الاصول العملية و ح لا مدرك له الا الاخبار الخاصة او الاجماعات المنقولة او المحصل فى بعض الفروض ان تم و ح عموم الحكم لجميع الموارد او تحصيصه ببعض دون بعض تابع لعموم الدليل و خصوصه و عمدة الدليل بناء على ذلك هو الاخبار و سيئاتى تحقيقها
(٣) ان يكون من باب قاعده المقتضى و المانع
بان لا يكون معنى الاستصحاب الا هذه القاعدة و مرجعها الى ان اليقين بالمقتضى مع الشك فى المانع يوجب ترتيب آثار المقتضى اما لعدم اعتناء العقلاء على احتمال المانع ح و استقرار بنائهم عليه و امضاء الشارع له او لتنزيل الاخبار على هذا المعنى و ح يختص الحكم بصورة الشك فى المانع و الرافع و هذا ما يظهر من محكى كلام المحقق فى المعارج فى قوله (و الذى نختاره ان ننظر فى دليل ذلك الحكم فان كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فانه يوجب حل الوطى مطلقا فاذا وقع الخلاف فى الالفاظ التى يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطى ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ فكذا بعده كان صحيحا لان المقتضى للتحليل و هو العقد اقتضاه مطلقا و لا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملا بالمقتضى).
(٤) ان يكون من باب التوسيع فى طريقية القطع
كما اشرنا اليه سابقا حيث ان القطع كاشف تام لمتعلقه باعتبار زمن تعلقه به و كاشف ناقص لما بعده فللشارع ان يتصرف فى جهة كشفه الناقص بتتميمه بنحو خاص بالمقام لا بنحو تتميم الكشف فى باب ساير الطرق و الامارات و نعبر عنه بالطريقية الحيثية و بهذه الجهة كان الاستصحاب وسطا بين الاصول و الامارات يوجد فيه بعض خواص الامارات من كشفه