أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٠ - الايراد على تقسيم الشيخ الانصارى للقطع
الاحراز للظن بناء على ذلك يكون من قبيل الملكية و الزوجية مما يعتبره الشارع ليترتب عليه مثل تنجيز الواقع و كونه عذرا عند التخلف فيرد عليه اولا ان صفة الاحراز اثر تكوينى للقطع ككونه كيفا خاصا و تمام الانكشاف و انفعالا على ما ذكره فلا وجه للقول بان هذه الجهات ليست قابلة للجعل لانها ليست تشريعية بل تكوينية محضة و اما صفة الاحراز قابلة للجعل لانه امر اعتبارى و هو خفيف المعونة لانها عبارة عن البناء على وجود شيء و هو ممكن حتى فى الجوهر مثل البناء على كون زيد اسدا فى قولك زيد اسد فلا وجه لاختصاصه بصفة الاحراز و ثانيا بناء على ما ذكره من عدم جعل الحكم المماثل و عدم الكشف عن توسعة موضوع الحكم الواقعى بان يكون اعم من الاحراز الواقعى و الاعتبارى فلا يترتب عليه ازيد من صحة العقوبة على المخالفة و كونه عذرا مع موافقته لانه الاثر العقلى المترتب على الاعم من الاحراز الواقعى و الاعتبارى و اما الاثر الموضوعى فلا يترتب على مجرد الاحراز الاعتبارى متى لم يجعل الشارع له حكم الاحراز الواقعى و لا يكشف منه توسعة فى موضوع الحكم الواقعى و انه اعم من الاحراز الحقيقى و الاعتبارى فيكون واردا على دليل اخذ القطع فى الموضوع مع انه قائل بالحكومة لا الورود و بالجملة ترتب الاثر الموضوعى على هذا لاحراز التعبدى لا بد من كشفه عن توسعة فى موضوع الحكم و اما من جعل الحكم المماثل لهذا الفرد الاعتبارى و اما مجرد اعتبار صفة الاحراز للظن من دون احد الامرين فلا يترتب عليه اثر القطع الموضوعى لانه ظاهر فى الاحراز القطعى و سراية الحكم الى الاحراز الظنى من دون جعل آخر محال مع ان بعض آثار القطع الطريقى المحض لا يترتب على مجرد اعتبار الاحراز مثل النجاسة فانه لا يترتب على ما قام الامارة بكون شيء نجسا او خمرا مع كونها مخالفة للواقع هذا و اما ترتيب اثر صحة العقوبة على