أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٧٥ - اصل اذا تعذر قيد الواجب جزء كان ام شرطا فهل يسقط وجوبه اصلا بناء على ان الاصل فى القيد ان يكون مطلقا ام يبقى الوجوب للباقى و يسقط المتعذر
اخرى و هى المفسدة و الملاك فيرجع المانعية المستفادة من الخطاب الغيرى من جهة امكان بقائها مع سقوط الحرمة و اما مقتضى الاصل الاولى فى تعذر الجزء و الشرط انه فى عالم الثبوت كان للمركب و المشروط خطاب واحد لهما و فى سقوط الجزء و الشرط و بقاء الحكم فى الباقى غموض و لا بد فيه من الالتزام بتعدد الخطاب لواجد القيد و فاقده لان الحكم المتعلق بالاول غير الحكم فى الثانى لبا و اما فى مقام الاثبات فالدليل المتكفل لحكم المركب و المقيد اما ان يكون دليلا واحدا كما فى رواية حماد الواردة لبيان الصلاة بما لها من الاجزاء و الشرائط فهو نادر الا فى الاقل من القيود او خطابات عديدة و هو الاكثر و عليه اما ان يكون لدليل القيد و الجزء اطلاق لحال التعذر فمقتضاه سقوط تكليف الكل و المقيد عند تعذرهما سواء كان لدليله اطلاق ام لا لان دليل القيد و الجزء حاكم على اطلاق دليل الكل و المقيد لحكومة ظهورا لقرينة على ذيها فى كل مورد و لو لم يكن لدليل القيد و الجزء اطلاق و لدليل المركب و المقيد اطلاق فالاصل بقاء وجوب الباقى عند تعذرهما و لو لم يكن اطلاق لكليهما فلا بد من الرجوع الى الاصول كما ياتى تفصيلها و لا اشكال فى هذه الكبريات و ربما يقع الاشكال فى الصغرى فنقل عن المحقق البهبهانى انه اذا كان دليل الجزء او القيد بلسان لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب اولا صلاة إلّا بطهور فهو يشمل حال التعذر و اما اذا كان امرا غيريا فلا يشمله لان التكليف مقيد بالقدرة و اخذ ذلك منه المحقق القمى و اطرده الى القيود المجهولة بدعوى اختصاص التكليف بحال العلم لعدهم العلم كالقدرة من الشرائط العامة و جعل ذلك دليلا على عدم مانعية ما شك فى كونه من غير الماكول عن الصلاة لاختصاص دليل المانعية بحال العلم و فيه.
اولا المنع من دلالة الامر الغيرى على طلب مولوى حتى يكون