أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٧٣ - اصل اذا تعذر قيد الواجب جزء كان ام شرطا فهل يسقط وجوبه اصلا بناء على ان الاصل فى القيد ان يكون مطلقا ام يبقى الوجوب للباقى و يسقط المتعذر
اذا استيقن انه زاد فى الصلاة فليستقبل صلاته لظهور اذا استيقن فى السهو.
٤- ما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركن فقط كحديث لا تعاد و روايات أخر و مقتضى الجمع بين الطوائف الثلث الاخيرة البطلان بالزيادة العمدية فى غير الاركان لا السهوية و البطلان فيها مطلقا لان النسبة بين الطائفة الثانية و حديث لا تعاد و ان كان عموما من وجه لاختصاص لا تعاد بالسهو و عمومه للزيادة و النقيصة و اختصاص هذه الطائفة بالزيادة و عمومها للعمد و السهو إلّا ان مورد الاجتماع و هو الزيادة فى غير الاركان سهوا مشمول لا تعاد دونها لحكومة لا تعاد عليها فلا ينظر الى النسبة بينهما حتى لو كان المحكوم خاصا و سيئاتى وجهه فى مورده و اما الطائفة الثالثة فقد يقال انها اخص مطلق من لا تعاد لاختصاصها بالزيادة سهوا و لا تعاد باعتبار المستثنى المنافى لها اعم من الزيادة و النقيصة و رجحنا ذلك سابقا و لكن التحقيق ان النسبة بينهما عموم من وجه لان لا تعاد و ان كان اعم من جهة الزيادة و النقيصة إلّا انها اخص من جهة اختصاصها بغير الاركان بحكم الاستثناء لانه لا بد من ملاحظه الطرفين لاخذ النسبة لكونهما كلاما متصلا واحدا لا خصوص المستثنى منه فقط فيكون لا تعاد حاكما عليها ايضا و لو فرض كونها اخص مطلقا و ورد النص بعدم بطلان الصلاة بزيادة سجده واحدة سهوا و هو مخصص لهذه الطائفة و معه ينقلب النسبة لا محالة و الحاصل عدم بطلان الصلاة بالزيادة سهوا فى غير الاركان.
اصل: اذا تعذر قيد الواجب جزء كان ام شرطا فهل يسقط وجوبه اصلا بناء على ان الاصل فى القيد ان يكون مطلقا ام يبقى الوجوب للباقى و يسقط المتعذر
لاختصاص التقيد بحال امكانه و الكلام بقع فى مقامين الاول فيما يقتضيه الاصل و الثانى فيما يقتضيه