أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٣٤ - الثالث اذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالى
الأولى كالعلم الاجمالى بكون معاملة خاصة فى اليوم ربا او فى غد فلا اشكال فى وجوب الامتثال و ينجز العلم للطرفين كالدفعى لان مجرد تأخر الحكم فى احدهما لا يخالف تأثير العلم فى التنجز و اما لو كان الزمان قيدا بناء على صحة الواجب التعليقى و يعلم اجمالا بوجوب فعلى منجزا و تعليقى فكذلك اذ الحكم فعلى و مؤثر فى وجوب حفظ المقدمات كابقاء القدرة فنعلم اجمالا بوجوب هذا الفعل او وجوب مقدمة الواجب الآتى فيحصل علم اجمالى دفعى طرفيه الواجب الفعلى او مقدمة الواجب الاستقبالى و كذا اذا كان الطرف الآخر مشروطا بناء على ان الواجب المشروط حكم تعليقى موجود فعلا قبل وجود الشرط ايضا يؤثر فى وجوب المقدمة غير ما هو شرط للوجوب لانه يوجب علما اجماليا احد طرفيه مقدمة الواجب المشروط نعم لو قيل ان اطلاق الواجب عليه مجاز ففيه تامل.
[الثانى لا فوق فى المعلوم بالاجمال بين ان يكون من نوع واحد أو من نوعين]
الثانى لا فوق فى المعلوم بالاجمال بين ان يكون من نوع واحد كالعلم بخمرية احد الكأسين او من نوعين كالعلم بخمرية الاناء او حرمة مرأة او العلم بنجاسة هذه الاناء او حرمة هذه المرأة نعم لو كان الحكم فى احد الطرفين مقيدا بكونه معلوما كما اذا علم بنجاسة احد الإناءين او غصبية الآخر فقد يقال بصحة الوضوء مع مشكوك الغصبية لكون المانع العلم بالغصبية لانه لو كان غافلا او جاهلا بالغصب يصح عمله و فيه اشكال بناء على كون العلم الاجمالى منجزا للحكم فى الطرفين فتدبر.
[الثالث: اذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالى]
الثالث: اذا كان الشبهة غير محصورة لا اثر للعلم الاجمالى كما هو الظاهر من كلمات العلماء فى تضاعيف ابواب الفقه فى وجوب الموافقة القطعية و لا بد فى تحقيق المقام من بيان امور الاول فى تعيين مورد البحث فى كلام الاصحاب و هو ما اذا لم يكن المانع عن تأثير العلم إلّا كثرة الاطراف و اما اذا كان بعض الاطراف خارجا عن