ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٩٧
دهنده نشود- مبنى بر اينكه مراد روايات، محروميّت زوجه از اصل حق ارثى وى از قيمت نيست، بلكه مراد حفظ عين خانههاو زمين براى ساير وراث است- حدّاقل نسبت به اين معنا مجمل است و حتى احتمال اين معنا قوى است، به طورى كه ظهورى در بيشتر از محروميّت زوجه از عين عقار ندارد و نه بيشتر.
بنابراين، بحث قيمت و ماليت خانهها و بخشهاى سكونتى و عقارات از اين جهت كه اين خانهها و مساكن منفعت خود زميناند، لذا تحت عنوان اطلاق ادله وراثت، باقى مىمانند.
به عبارت ايشان توجه فرماييد:
«فالحاصل: ان مجرد سكوت الروايات عن التصريح باعطائها من قيمة الارض لاينبغى ان يجعل دليلا على حرمانها من الارض عيناً وقيمةً.
بل بقرينة ظهور الاستثناء فى الاتصال لا الانقطاع وظهورالتاكيد فى بعض الروايات بعدم الاعطاء من تربة الارضفى النظر الى العين دون المالية وظهور التعبير باعطائهامن قيمة البناء الوارد فى بعض الروايات فى اعطاء قيمةالبناء والدور بما هى دور قائمة وتستحق البقاء علىالارض والتى هى قيمة الارض خصوصا فى تلك الايام وظهور التعليل بمنع الزوجة من ادخال زوج جديديتلاعب برباع وعقار سائر الورثة فى ارادة حفظ عينالعقار لهم لا اكثر
اقول: مجموع هذه النكات ان لم توجب ظهور الروايات المفصلة فى ان المراد حفظ عين الدور و العقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من اصل حقها من المالية او منفعة الارض ... فلا اقل من انها مجملة و محتملة لهذا المعنى قويا بحيث لا يكون فيها ظهور فى اكثر من حرمان الزوجة من عين العقار لا اكثر، فتبقى القيمة و المالية للدور و المساكن و العقارات بما فيها منفعة نفس الارض باقية تحت اطلاق ادلة التوريث» [١]
پس در نتيجه: همانا به صرف اينكه روايات از تصريح به اينكه قيمت را به زن بايد داد، ساكت هستند؛ شايسته نمىباشد كه روايات را دليل بر محروميّت او ار عين و قيمت زمين قرار بدهيم؛ بلكه به قرينهى اينكه استثناء، ظهور در متصله دارد نه منقطعه؛ و
[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رسالة ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٦ صفحهى ١٥.