ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ١٣١
روايت هفتمِ باب ششم
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ» [١]
بررسى سند و دلالت
١. رجال سند
أ. سند: (سند شيخ كلينى (رحمه الله))
\* وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ: يعنى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عن ابيه (ابراهيم بن هاشم):
\* عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ:
\* عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ:
\* عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)
٢. دلالت روايت
أ. متن روايت
«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا
قَالَ (ع): وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.»
ب. ترجمهى روايت
امام صادق (ع) فرمودند: زوجه از عقار خانه چيزى ارث نمىبرد ولكن ساختمان و آجر را بايد قيمتگذارى كنند و يك هشتم يا يك چهارم را به او پرداخت كنند.
[١]. ر. ك. به: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج ٢٦، ص ٢٠٨.