ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٣٧٦
صحيحهى ابن اذينه صرفاً در خصوص زوجه غير ذات ولد باشد.
به اصل عبارت ايشان توجه فرماييد:
«وهذا اسلوب من اساليب الجمع العرفى وهو حمل الظاهر على الصريح او الاظهر عند التعارض ولا ينافى هذا الجمعكون الروايات اخص موضوعا لكونها واردة فى خصوص الارض والعقار من التركة، فيكون مقتضى الصناعة التخصيصلاالتصرف فى ظهور حكم الخاص، فان هذا انما يصح اذا لم يلزم من تقديم الخاص سوى التقييد والتخصيص للعام لاالغاء عنوان الربع والثمن والخلل فيه والذى تكون مخالفته شديدة جدا عرفاً والا كان العكس هو الاوفق بقواعد الجمعالعرفى ومما قد يشهد على صحة هذا الجمع ما ورد فى الروايات المانعة من التعليل بان ذلك لئلا تدخل الزوجة عليالورثةمن يفسد عليهم مواريثهم، فان ظاهر هذا التعليل ان مواريثهم نفس المواريث والنسب، لا انه تزداد مواريثهم ويقلميراثها من التركة والا كان ينبغى ان يقول: ليس لها الحق فيها وانها ميراثهم لا ميراثها. فالمقصود حفظ نفس مواريثهم المفروضة لهم من استئثار الزوج الجديد بها سواء فى ذلك البناء او الارض وهذايناسب حرمانها من العين فقط وارثها من القيمة فى البناء والارض معا، فهذا النحو من الجمع الذى صنعه السيدالمرتضى (رحمه الله) متين ومناسب مع التعليل الوارد فى اكثر هذه الروايات. فيثبت مذهب السيد المرتضى (رحمه الله) من حرمان الزوجة من عين العقار دون القيمة اما مطلقا او فى خصوص
غيرذات الولد بناء على العمل بصحيح ابن اذينة القادم بحثه، كما هو المشهور» [١]
و اين شيوهاى از شيوههاى جمع عرفى است و آن حمل ظاهر بر صريح يا اظهر استموقعى كه تعارض مىشود و اين منافاتى ندارد كه روايات اخص موضوعى باشند؛ چرا كه رواياتدر خصوص زمين و عقار از تركه وارد شدهاند؛ پس مقتضاى صناعت، تخصيص است نه تصرف در ظهور و حكم خاص؛ زيرا اين فقط زمانى صحيح است كه از تقديم خاص جز تقييد و تخصيص براى عام نه الغا عنوان ربع و ثمن و اخلال در آن لازم نيايد؛ و نيز آنچه كه عرفاً مخالفت با آن شديد باشد و گرنه عكس آن موافقتر
[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٥ از صفحهى ٣٢ تا ٣٦.