ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٤٠٤
الارض مطلقا و من آلات البناء و الاشجار و مثلها عينا و ترث قيمة.
وهذا [فتوى المشهور فى الحرمان عن العين و القيمة] مسلم فى الاراضى المفتوحة عنوة و اما غيرها فقول السيد ارجح و اولى، لانه موافق لظاهر القرآن، لان مفاد الاية عموم ارث الزوجة من جميع التركة عينا، و يخصص بمقتضى الروايات و ما شك فى تخصيصه يبقيعلى العموم، و لاتدل الروايات على محروميتها من قيمة الاراضى الا بسكوت الامام (ع) عن ذكر قيمة الارض مع ذكره (ع) قيمة الالات.
وهذا غير كاف فى التخصيص، فلعله لم يذكر قيمة الارض لان اكثر الاراضى خصوصا ما كان بيد الشيعة فى الكوفة و نواحيها من المفتوحة عنوة وكان ملكهم لهاحق اختصاص بسبب تملك الالات وقيمة الاراضىكانت قيمة حق التصرف فى الارض لقبالته من السلطان سنين معينة او غير معينة وكان تصرفهم فى الارض نظيرتصرف المستاجرين لملك المنفعة، فكما انه اذا ماتالمستاجر وكان لمنعته وتصرفه فى مورد الاجارة قيمةورثت منها الزوجة كذلك حق الاختصاص فى الاراضىالمفتوحة عنوة. و سكوته عن ذكر قيمة هذا الحق لا يدل على عدم ارثها، لانه ذكر ما ذكر تمثيلا ليقاس عليهالباقى». [١]
اينكه فرمود: «زنان از زمين و عقار هيچ چيز ارث نمىبرند» و عقار هر آنچه نقل نمىشود از اموال چه خانه باشد يا آسياب يا باغ يا كارگاه روغن كشى يا زمين آماده زراعت و اكثر زمينها خصوصاً در عراق و آنچه از مفتوحات عنوة است و صاحب شدن آن زمينها تابع مالك شدن آثار و حقوق است و ارث نبردن اينجا يعنى ارث نبردن از عين و اين منافاتى با ارث نبردن از قيمت به دليل ديگر ندارد؛ و راى سيد
مرتضى كه زن از عقار محروم است عيناً نه قيمتاً، معنايش اين است كه براى ورثه است كه ثمن قيمت عقار يا ربع آن را به زن بدهند و ملك را براى خود آزاد كنند و اين معناى محروميّت زوجه از عقار است نه اينكه او مستحق ماليت زمين نه از عين و نه از قيمت باشد و آنچه مشهور است اينكه او از زمين به طور كلى محروم باشد و از آنچه به ساختمان و درختان و مثل اينها مربوط است از عين آنها نه قيمتشان [محروم باشد].
[١]. ر. ك. به: مجله فقه اهل بيت، رساله ميراث الزوجة من العقار، آيت اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى، شماره ٤٦ صفحهى ١٥.