ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٢٨
«بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ
الْمُسَمَّى أَمْ كُلُّهُ»
«اگر هر يك زوج يا زوجه قبل از دخولبميرند، آيا نصف مهر المسمى ثابت مىشود يا همه آن [ثابت مىشود]؟»
جهت اينكه در فضاى اين روايت قرار گيريم، شايسته است به بررسى آن بپردازيم.
روايت نهمِ باب پنجاه و هشتم
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ كَذَلِكَ».
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِى الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ (ع)» [١] بررسى سند و دلالت
١. رجال سند
أ. سند اول
- وَ بِالْإِسْنَادِ:
- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:
- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِى الْعَبَّاس
ب. سند دوم (شيخ طوسى (رحمه الله))
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ:
- عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ:
- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ:
- عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ:
[١]. ر. ك. به: كتاب وسائلالشيعة، شيخ حر عاملى (رحمه الله)، ج ٢١، ص: ٣٢٩.