ارث زوجه - دانش، محمدحسن - الصفحة ٢٤١
مرجح جهتى را بر مرجح مضمونى مقدم كرده است. [١] ج: مبناى ترتيب مرجح مضمونى [٢] بر مرجح جهتى
اين نظر توسط جمعى از بزرگاناختيار شده است؛ همچون:
- مرحوم آيت الله خويى (رحمه الله) [٣] و عدهى ديگرى از اصوليين؛
- مرحوم آيت الله فاضل لنكرانى (رحمه الله) نيز اين نظر را پذيرفتهاند.
ايشان در موارد بىشمارى [٤] به اين مطلب اشاره فرمودند كه در اينجا به ذكر يكى از آن تصريحات اكتفا مىنماييم:
«أنّك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أنّ إرث الزوج و الزوجة متّحد من هذه الجهة و أنّ الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجها، كما أنّ الزوج يرث من جميع ما تركته
الزوجة ساقطة عن الحجّية و الاعتبار، إمّا لاجل كونها معرضاً عنها لدى المشهور بالشهرة المحقّقة و إمّا لاجل كون الشهرة الفتوائية التى هى أوّل المرجّحات فى الخبرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة و قد قرّرناه فى محلّه من بحث التعادل و الترجيح من علم الاصول مع الطائفة المقابلة، خصوصاً مع وحدة هذه الرواية و كثرة الروايات المقابلة التى لاتبعد دعوى تواترها الاجمالى على عدم
[١]. به نقل از كتاب مصباح الاصول؛ ر. ك. به: مصباح الاصول آيت الله ابوالقاسم خويى (رحمه الله)، ج ٣ ص ٤١٩
[٢]. مرجح مضمونى مزيتى است كه مضمون و محتواى حديث متعارض را تقويت نموده و در نظر فقيه، سبب اقربيت به واقع مىگردد؛ مانند: موافقت مضمون حديث با ظاهر كتاب و سنت. (ر. ك. به: اصول الفقه، محمد رضا مظفر (رحمه الله)، ج ٢، ص ٢٣٠).
[٣]. ر. ك. به: مصباح الاصول، آيت الله ابوالقاسم خويى (رحمه الله)، ج ٣ ص ٤١٩
[٤]. از جمله آن حضرت (رحمه الله) در كتاب الطهارة مىفرمايند: «ثمّ إنّه بعد عدم إمكان الجمع بين الطائفتين و لزوم الرجوع إلى المرجّحات لا محيص عن الأخذ بما دلّ على وجوب الإعادة مطلقاً امّا لما حقّقناه فى محلّه من كون الشهرة الفتوائية أوّل المرجّحات على ما تدلّ عليه مقبولة ابن حنظلة و غيرها و لا ريب فى موافقتها لما دلَّ على وجوبها، و أمّا لما قيل من كون شذوذ الرواية المعارضة و ندرتها توجب سقوطها عن درجة الاعتبار و الحجّية رأساً و خروجها عن صلاحية المعارضة كلّاً لأنّها حينئذٍ تصير مخالفة للسنّة و قد أمرنا بطرح ما خالف الكتاب و السنّة». (ر. ك. به: تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، ج ٤، ص ٣٣١) ..