مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ٥) لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج
مقدمة علی العدة السابقة {٢٧} التی هی عدة الطلاق أو نحوه لمکان الحمل و بعد وضعه تأتی بتتمة العدة السابقة، فلا یجوز له تزویجها فی هذه العدة- أعنی عدة وطء الشبهة- و إن کانت لنفسه فلو تزوجها فیها عالما أو جاهلا بطل {٢٨}، و لکن فی إیجابه التحریم الأبدی إشکال {٢٩}. [ (مسألة ٤): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدة]
(مسألة ٤): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدة أو یکفی کون التزویج فی العدة مع الدخول بعد انقضائها؟ قولان، الأحوط الثانی، بل لا یخلو عن قوة {٣٠} لإطلاق الأخبار {٣١} بعد منع الانصراف إلی الدخول فی العدة.
[ (مسألة ٥): لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج](مسألة ٥): لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج {٣٢}.
_____________________________
العدتین یصیر العقد فی عدة الغیر فتوجب الحرمة الأبدیة بشرائطها.
{٢٧} یأتی التفصیل فی کتاب الطلاق إن شاء اللّٰه تعالی.
{٢٨} لصدق التزویج فی العدة فی الجملة لتحقق سببها و هو الطلاق و إن لم تدخل فیها بعد.
{٢٩}
لاحتمال انصراف الدلیل عنه فی هذا الحکم المخالف للأصل لکنه تفکیک بین
المتلازمین فی الدلیل الواحد و یأتی منه تقویة الحرمة الأبدیة.
{٣٠}
مقتضی العمومات و أصالة الإباحة الحلیة مطلقا إلا فیما هو المتیقن من
الحرمة فی الحکم المخالف للأصل و العمومات و المتیقن کونهما معا فی العدة
مع أنه لا نحتاج إلی الأخذ بالمتیقن، بل لنا أن نقول إن مجموع الأخبار بعد
رد بعضها إلی بعض ظاهر فی ذلک، فراجع الأخبار و تأمل فلا قوّة فیما جعل
رحمه اللّٰه فیه القوّة
{٣١} کیف یتحقق إطلاق مع ملاحظة القیدین کقید واحد بالنسبة إلی المطلق و منه یظهر أنه لیس من باب الانصراف بل التقیید.
{٣٢} للأصل الموضوعی و الحکمی.