مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٠ - (مسألة ١) الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة
فصل فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة و فیه مسائل:
[ (مسألة ١): الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة](مسألة ١): الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة {١}
_____________________________
{١} أما أصل الجواز فالبحث فیه.
تارة: بحسب الأصل الأولی أی البراءة العقلیة و النقلیة فی الشبهات التحریمیة الکلیة.
و أُخری: بحسب العمومات الأولیة.
و ثالثة: بحسب أخبار المقام.
و رابعة: بحسب کلمات فقهائنا العظام.
أما
الأول: فقد أثبتوا فی الأصول بما لا مزید علیه أن مقتضی الأصل- العقلی و
النقلی فی الشبهات الکلیة التحریمیة- الحلیة، فلو شک فی أن الاستمتاع بدبر
الزوجة و المملوکة محرم أو لا؟ فالمرجع البراءة.
و أما الثانی: فمقتضی العمومات الأولیة من الکتاب [١]، و السنة کما سیأتی الدالة علی جواز الاستمتاع بالزوجة و المملوکة ذلک أیضا.
و
أما الثالث: فنصوص کثیرة منها ما عن الصادق علیه السّلام فی روایة عبد
اللّٰه ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن الرجل
یأتی المرأة فی دبرها؟
[١] سورة البقرة: ٢٢٣.