مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦
بالدخول بخلاف الثانی لا ینفع فی الفرق {١٤٠}. [ (مسألة ٣٤): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد لیس لها أن تجیز]
(مسألة ٣٤): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد لیس لها أن تجیز لفوات محل الإجازة {١٤١}، و کذا إذا زوّج رجل فضولا بامرأة و قبل أن یطلع علی ذلک تزوج أمها أو بنتها أو أختها ثمَّ علم، و دعوی: أن الإجازة حیث أنها کاشفة إذا حصلت تکشف عن بطلان العقد الثانی، کما تری {١٤٢}.
[ (مسألة ٣٥): إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر](مسألة ٣٥): إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر فإن علم السابق من العقدین فهو الصحیح {١٤٣}.
و إن علم الاقتران بطلا معا {١٤٤} و إن شک فی السبق و الاقتران فکذلک {١٤٥}
_____________________________
و
هذا الإشکال باطل من أصله لأن الفسخ إنما یتصور مع فرض وقوع عقد فی البین و
مع عدم الإجازة لا عقد أصلا حتی یتحقق الفسخ حتی بناء علی ما قلنا، لکشف
ذلک عن أن الالتزام الأولی الحاصل منه کان لغوا.
{١٤٠} نعم یمکن الفرق بینهما من جهة أخری لا ربط لها فی المقام.
{١٤١} مع أنه یعتبر فی صحتها إمکانها شرعا و فی نظائر المقام لا یمکن الإجازة شرعا فلا تصح.
{١٤٢} لأنه لم یقم دلیل علی الکشفیة المطلقة حتی بهذا المقدار فی هذه المسألة التی اختلفت فیها الأقوال و الأنظار.
{١٤٣} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فتشمله الإطلاقات و العمومات و اللاحق باطل، لوقوعه علی المرأة المزوجة.
{١٤٤} لعدم إمکان الجمع بینهما بالضرورة و بطلان الترجیح بلا مرجح کما هو واضح.
{١٤٥} مع الجهل بتاریخهما و أما مع العلم بتاریخ أحدهما یحکم بصحته