مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١٥) ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها
و الجد و الوصی بشرط الحاجة إلیه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة {٧٣}. [ (مسألة ١٤): یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها]
(مسألة ١٤): یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، و إن لم یکونا فتوکل أخاها، و إن تعدد اختارت الأکبر {٧٤}.
[ (مسألة ١٥): ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها](مسألة ١٥): ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها، و
أفتی به العلماء {٧٥} لکنها محمولة علی ما إذا ظهر رضاها و کان سکوتها
لحیائها عن النطق بذلک {٧٦}.
_____________________________
معتبر علی ولایته علیه.
{٧٣} شرعا فتکون الحاجة أعم من ذلک و لکن لا بد من تقیید الحاجة بالحاجات اللازمة فی عرف المتشرعة لا مطلق الحاجة.
{٧٤}
لوجود الأخبار فی ذلک کله کما مر فی الأخبار الدالة علی ولایة الأب و
الجد، و کذا ما تقدم من الأخبار الدالة علی أن الأخ بیده عقدة النکاح
المحمولة علی الاستحباب جمعا، مع أن ذلک من محاسن الآداب شرعا و عرفا.
{٧٥}
أما الخبر فهو قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «سکوتها إقرارها»
[١]، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح داود بن سرحان «فی رجل یرید أن
یزوج أخته قال علیه السّلام یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها و إن أبت لم
یزوجها» [٢]، و فی صحیح البزنطی قال: «أبو الحسن الرضا علیه السّلام فی
المرأة البکر: إذنها صماتها و الثیّب أمرها إلیها» [٣].
و أما الفتوی فهو المشهور بل المجمع علیه بینهم إلا من نادر لا یعمل بخبر الواحد.
{٧٦} لأنه المنساق من النص عرفا و فی غیره یرجع إلی أصالة عدم ترتب
[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٣ و ٢ و ١.
[٢] الوسائل باب: ٥ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ٣ و ٢ و ١.
[٣] الوسائل باب: ٥ من أبواب عقد النکاح الحدیث: ١.