مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٦ - (مسألة ٣) لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر
و الأحوط ما ذکره المشهور {١٥} و یجب علیه أیضا نفقتها ما دامت حیة {١٦} و إن طلقها {١٧} بل و إن تزوجت بعد الطلاق علی الأحوط {١٨}. [ (مسألة ٣): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر]
(مسألة ٣): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر {١٩} و الإفضاء أعم من أن یکون باتحاد مسلکی البول
_____________________________
أقل
من ذلک بقلیل حین افتضّها فإنه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج فعلی
الإمام أن یغرّمه دیتها و إن أمسکها و لم یطلّقها حتی تموت فلا شیء علیه»
[١]، و حمل الإطلاق الوارد فیهما علی العفو و الصلح و نحوهما خلاف الظاهر.
نعم، وهنهما بالإعراض ثابت.
{١٥} للأصل و قاعدة السببیة بعد إعراضهما عن الخبرین إلا أن یکون عفو أو صلح فی البین.
{١٦}
إجماعا و نصا فعن الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «رجل تزوج جاریة فوقع
علیها فأفضاها، قال علیه السّلام: علیه الإجراء ما دامت حیة» [٢].
{١٧} نسب ذلک إلی المشهور تمسکا بالإطلاق و إن منشأ الإجراء هو الإفضاء.
{١٨} لما مر من الإطلاق لکن قوله علیه السّلام: «و عطلها علی الأزواج»، لا موضوع له بعد الزواج و لعل وجه الاحتیاط ذلک.
کما
لا موضوع لأصل هذه الفروع فی هذه الأعصار التی یخاط الموضع بحیث تصیر
المرأة کحالتها الطبیعیة فی مدة یسیرة و قد صار ذلک عادة مستمرة فی الولادة
علی ما هو المعروف.
{١٩} لأصالة المساواة بین الطرفین و إطلاق النص و الفتوی فی البین کما مر.
[١] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ٣٤ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٨.