مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ٤) إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی عدتها
(مسألة ٢): لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة علی المبعّضة {١١} و أما علی الحرة ففیه إشکال، و إن کان لا یبعد جوازه لأن الممنوع نکاح الأمة علی الحرة و لا یصدق الأمة علی المبعّضة و إن کان لا یصدق أنها حرة أیضا {١٢}.
[ (مسألة ٣): إذا تزوج الأمة علی الحرة](مسألة ٣): إذا تزوج الأمة علی الحرة فماتت الحرة أو طلّقها، أو وهب مدتها فی المتعة، أو انقضت، لم یثمر فی الصحة بل لا بد من العقد علی الأمة جدیدا إذا أراد {١٣}.
[ (مسألة ٤): إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی عدتها](مسألة ٤): إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی
عدتها و أما إذا کان الطلاق رجعیا ففیه إشکال، و إن کان لا یبعد الجواز
لانصراف الأخبار عن هذه الصورة {١٤}.
_____________________________
أما
الحرة فنکاحها جائز و إن کان سمی لها مهرا فهو لها، و أما المملوکتان فإن
نکاحهما فی عقد مع الحرة باطل یفرّق بینه و بینهما» [١]، و مما ذکرنا ظهر
حکم بقیة المسألة.
{١١} لعمومات الحلّیة و إطلاقاتها مضافا إلی الاتفاق بعد عدم قصور موضوع للمنع.
{١٢} وجه الجواز ما ذکره فی المتن و أما وجه المنع الجمود علی أن صرف وجود المملوکیة مانع عن الجمع و لا ریب فی تحقق ذلک فی المبعّض.
{١٣} لأصالة عدم ترتب الأثر بعد الشک فی جریان أصالة الصحة فی نظائر المقام فما وقع من أصل العقد کان فاسدا.
{١٤} أما الأول فلحصول البینونة.
[١] الوسائل باب: ٤٨ من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ١.