مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٤ - (مسألة ١) لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح
خصوصا إذا کان عقدها انقطاعیا، و لکن الأحوط مع ذلک المنع {٦} و أما العکس و هو نکاح الحرة علی الأمة فهو جائز و لازم إذا کانت الحرة عالمة بالحال {٧}، و أما مع جهلها فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمة و فسخها و رجوعها إلی أهلها {٨}، و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال، فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبدا لم یفعل محرما {٩}. [ (مسألة ١): لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح]
(مسألة ١): لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح، و مع
جهلها صح بالنسبة إلیها و بطل بالنسبة إلی الأمة إلا مع إجازتها، و کذا
الحال لو تزوجهما بعقدین فی زمان واحد علی الأقوی {١٠}.
_____________________________
{٦} أما عدم استبعاد الجواز فیمن ذکر فلاحتمال الانصراف عنه و أما المنع فللجمود علی الإطلاق.
{٧} للأصل و الإطلاق و الاتفاق و النصوص الخاصة الدالة علی صحة نکاح الحرة علی الأمة کما مر بعضها.
{٨}
لما مر من موثق سماعة علی نسخة الکافی و فی صحیح الأزرق عن الصادق علیه
السّلام: «عن رجل کانت له امرأة ولیدة فتزوج حرة و لم یعلمها بأن له امرأة
ولیدة، فقال علیه السّلام: إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم، قلت: قد
أخذت المهر فتذهب به؟ قال علیه السّلام: نعم، بما استحل من فرجها» [١].
{٩} للأصل و إطلاق النص و الفتوی.
{١٠} أما الصحة و اللزوم فلأصالتی الصحة و اللزوم.
و أما الصحة بالنسبة إلی الحرة فی الثانی فللأصل و الإطلاق و الاتفاق.
و
أما التوقف علی إجازة الحرة فی الثالثة و البطلان بدونها، فلما مر من
الأدلة الشاملة لصورة الاقتران أیضا، و فی صحیح أبی عبیدة الحذاء: «سئل أبو
جعفر علیه السّلام عن رجل تزوج امرأة و أمتین مملوکتین فی عقد واحد، قال
علیه السّلام:
[١] الوسائل باب: ٤٧ ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: ٣ و ٢.