مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ٢١) الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه
نعم، لو اعتقد لزوم الإجازة علیه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز فإن کان علی وجه التقیید لم یکف {١٠١} و إن کان علی وجه الداعی یکون کافیا {١٠٢}. [ (مسألة ٢١): الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه]
(مسألة ٢١): الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه {١٠٣}،
_____________________________
و مشیته، فلو اعتقد لزوم العقد فرضی به علی هذا التقدیر تزول تلک المشیة و السلطنة المتساویة الطرفین بالنسبة إلی الوجود و العدم.
هذا إذا لوحظ لزوم العقد فی رتبة الإجازة بحیث تسقط الإجازة عن أعمال القدرة المطلقة.
و أما إن کان فی الرتبة السابقة علیها و بنحو الداعی البعید، فلا یبعد کفایتها، لصدق إظهار الرضا عقلا و عرفا.
{١٠١} لأن معنی الإجازة الإنفاذ بعد السلطة علیه و علی الرد و مع اعتقاد أنه لیس له الرد لا تتحقق هذه السلطة بالنسبة إلیه.
{١٠٢} لتحقق السلطة علی الإنفاذ و الرد بالنسبة إلیه حینئذ، فیتحقق الإنفاذ باختیاره و إرادته.
{١٠٣}
لمساعدة الأذهان العرفیة علی ذلک فإنهم یرون العقد و الإجازة شیئا واحدا
فی التأثیر و یرتبون الأثر من حین العقد، و لا یضر تخلل الزمان بین أجزاء
السبب فی الأمور الاعتباریة الدائرة لدیهم القائمة بالاعتبار کیف ما اعتبر
ما لم ینه الشارع.
و انما حصل الإشکال من الخلط بین الأمور الاعتباریة
المبنیة علی الأذهان العرفیة و بین العقلیات المبنیة علی الدقیات العقلیة، و
الشرع و العرف بمعزل عنها فحصل منه بحث طویل بین الأعلام و أطیل النقض و
الإبرام تعرضنا لبعضه فی کتاب البیع عند إجازة البیع الفضولی.
فالمناط کله علی نهی الشارع و فی غیره تشمله الإطلاقات و العمومات لا