مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ٧) لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
و غیره حتی فیما یجب فی کل أربعة أشهر {٢٢}. [ (مسألة ٧): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]
(مسألة ٧): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر {٢٣} من غیر فرق
بین الدائمة و المتمتع بها، و لا الشابة و الشائبة علی الأظهر {٢٤} و الأمة
و الحرة، لإطلاق الخبر، کما أن مقتضاه عدم الفرق بین الحاضر و المسافر
{٢٥} فی غیر سفر الواجب {٢٦}.
_____________________________
{٢٢} لظهور الإطلاق الشامل للکل.
{٢٣} إجماعا و نصا ففی خبر صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام:
«أنه
سأله عن الرجل تکون عنده المرأة الشابة فیمسک عنها الأشهر و السنة لا
یقربها لیس یرید الإضرار بها یکون لهم مصیبة، یکون فی ذلک آثما؟ قال علیه
السّلام:
إذا ترکها أربعة أشهر کان آثما بعد ذلک» [١].
{٢٤} لإطلاق النص و الفتوی فی جمیع ذلک.
و
ذکر الشابة فی النص إنما هو فی مورد السؤال و هو لا یکون مقیدا لإطلاق قول
الإمام علیه السّلام و ربّ شائبة أقل صبرا من الشابة و لا یعرف الطبائع
إلا اللّٰه تعالی.
و لا إشکال فی التمسک بالإطلاق إلا دعوی الانصراف إلی الحرة و الدائمة و جوابه معلوم و هو أن الانصراف بدوی.
{٢٥} لشمول الإطلاق لهما.
و توهم أن ظاهر قوله: «عند المرأة» هو الحضور ممنوع.
أولا: بأنه فی کل کلام السائل.
و ثانیا: یمکن أن یکون المراد کونه ذات زوجة کما یقال عنده مال و دار مقام و لا یستلزم هذا الإطلاق الحضور.
{٢٦} فإنه معذور فیه و إن طال إلی أزید من أربعة أشهر و علیه ینبغی أن
[١] الوسائل باب: ٧١ من أبواب مقدمات النکاح الحدیث: ١.