مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٨ - (مسألة ٥٢) هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأة
و الأظهر الأول. [ (مسألة ٥١): یجب علی النساء التستر]
(مسألة ٥١): یجب علی النساء التستر {١٦١}، کما یحرم علی الرجال النظر، و
لا یجب علی الرجال التستر {١٦٢} و إن کان یحرم علی النساء النظر {١٦٣}.
نعم،
حال الرجال بالنسبة إلی العورة حال النساء {١٦٤}، و یجب علیهم التستر مع
العلم بتعمد النساء {١٦٥} فی النظر من باب حرمة الإعانة علی الإثم.
(مسألة ٥٢): هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین
الرجل و المرأة و أنه العضو الفلانی أو غیره أو مطلقه؟ فلو رأی
_____________________________
کثرة اهتمام الشارع بحاله کما فی الشبهة البدویة.
{١٦٠} لا اثر لدعوی الانصراف غایة الأمر تصیر الشبهة بدویة و فیها أیضا لا بد من الاحتیاط علی ما قلناه.
{١٦١} لما مر من قوله تعالی وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ .. [١]،
و من السنة و الإجماع کما تقدم.
{١٦٢}
أما الأول فللأدلة الثلاثة فمن الکتاب قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ
یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ [٢]، و من السنة و الإجماع کما مر أیضا، و
أما الثانی فللأصل و السیرة و عدم دلیل علیه.
{١٦٣} کما تقدم فلا وجه للتکرار بالإعادة.
{١٦٤} للضرورة الدینیة و تقدم بعض ما یتعلق بذلک فی کتاب الصلاة (فصل الستر و الساتر) و فی کتاب الطهارة (أحکام الخلوة).
{١٦٥} یکفی المعرضیة العرفیة لذلک و إن لم یکن معلوما فعلا له.
[١] سورة النور: ٣٠- ٣١.
[٢] سورة النور: ٣٠- ٣١.