مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥١ - (مسألة ٣٧) لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی
الحکمی أو النقل کان سابقا {٨١}. [ (مسألة ٣٦): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه]
(مسألة ٣٦): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی
ابنه، و کذا العکس علی الأقوی فیهما {٨٢} بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس
بغیر شهوة کما إذا کان للاختیار أو للطبابة أو کان اتفاقیا، بل و إن أوجب
شهوة أیضا {٨٣}.
نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مس فرجها أو ثدیها أو ضمها لتحریک الشهوة فالظاهر النشر {٨٤}.
(مسألة ٣٧): لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی {٨٥}.
_____________________________
{٨١} مر ما یتعلق بهذه المسألة فی العقد الفضولی فتکون الزوجیة قبل الزنا بناء علی الکشف دون النقل فراجع.
{٨٢} لما مر من النصوص فی المسألة الثانیة من هذا الفصل فراجع.
{٨٣} للأصل و العمومات و الإطلاقات الدالة علی الحلّیة بعد عدم ما یصلح للتخصیص و التقیید.
{٨٤} لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة.
{٨٥} نسب ذلک إلی المشهور لأصالة الحلّیة و عموماتها من غیر ما یصلح للتخصیص.
و نسب إلی جمع الحرمة و استدل علیها. تارة: بالاحتیاط.
و أخری: بدعوی الإجماع من الشیخ.
و ثالثة: بقول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «لا ینظر اللّٰه تعالی إلی رجل نظر إلی فرج امرأة و ابنتها» [١].
[١] سنن الکبری للبیهقی ج: ٧ صفحة: ١٧٠.