مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٢٧) هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟
الإذن و عدمه فکذلک قدّم قول العمة. [ (مسألة ٢٣): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟]
(مسألة ٢٣): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟ حمل فعله علی الصحة {٥٦}.
[ (مسألة ٢٤): إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل](مسألة ٢٤): إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل {٥٧}، و کذا إذا جمع بینهما فی حال الکفر ثمَّ أسلم علی وجه.
[ (مسألة ٢٥): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعیا لم یجز تزویج إحدی البنتین إلا بعد خروجهما عن العدة](مسألة ٢٥): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعیا لم یجز تزویج إحدی البنتین إلا بعد خروجهما عن العدة و لو کان الطلاق بائنا جاز من حینه {٥٨}.
[ (مسألة ٢٦): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت](مسألة ٢٦): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت لأن طلاق الخلع، بائن، و إن رجعت فی البذل لم یبطل العقد {٥٩}.
[ (مسألة ٢٧): هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟](مسألة ٢٧): هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟
_____________________________
اعترف
من تقوم به الصحة بعدمها و لکنه مشکل فیما إذا اعترف الظرف الآخر بوجودها و
کذا الکلام فی قوله رحمه اللّه: «و إذا کانت الدعوی بین العمة».
{٥٦} لأصالة الصحة کما مر سابقا.
{٥٧}
لأن المنساق من الأدلة إنما هو صورة إحداث النکاح لا مثل المقام، و لو شک
فی شمولها له یکفی فی عدم التمسک بها الرجوع إلی الأصل و العمومات فی هذا
الحکم المخالف لها و کذا الکلام فی الجمع بینهما فی حال الکفر.
{٥٨} أما
عدم الجواز فی الطلاق الرجعی فلتسالمهم علی أن المطلّقة الرجعیة زوجة. و
أما الجواز فی الطلاق البائن فلحصول البینونة من حین الطلاق فتصیر الزوجة
أجنبیة بالنسبة إلی الزوج حینئذ.
{٥٩} لأنه یصیر حینئذ من إدخال العمة أو الخالة علی بنت الأخ أو الأخت و هو جائز.